1 - أصدر السيد المستشار/ هشام بدوي - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القرار رقم (1916) لسنة 2020 لتنظيم العمل وقواعد تشغيل الاعضاء والعاملين تحقيقاً للصالح العام وبما يراعي التدابير الإحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد علي النحو التالي:-
أ - يمنح المصاب بفيروس كورونا أجازة استثنائية لحين تمام شفاءه وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، المخالط للمصاب بفيروس كورونا بحد ادني أربعة عشر يوماً من تاريخ الاصابة مع الإلتزام بتقديم المستندات الدالة علي ذلك.
ب - يكون لوكيل الجهاز أو مدير إدارة مراقبة الحسابات أو القائم بعمله حسب حاجة العمل إعمال التناوب للفئات التالية :-
- السيدات الحوامل واللاتي ترعين طفلاً أو أكثر دون سن ثماني سنوات أو ذوي الهمم.
- المصابون بأي من الأمراض المزمنة غير المطبق عليهم قرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995.
ج - الإلتزام باتخاذ ما يلزم لضمان صحة الأعضاء والعاملين ومتابعة الإلتزام بإرتداء الكمامات والتباعد بينهم اثناء العمل لضمان حسن سير العمل وانتظامه والإلتزام بإخطار الادارة المركزية للأمانة العامة بالمصابين وعملية التناوب.
2 - يعمل بهذا القرار إعتباراً من 1 ديسمبر 2020
|